شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
04-09-2008, 11:41 AM
زكاة الفطر 8 شواكل
ونصاب الزكاة النقدية 1500 دينار
وفدية المريض والطاعن بالسن بدل الصيام وجبتين يوميا
فلسطين ( إسراج ) أصدرت دار الافتاء الفلسطينية - مجلس الافتاء الاعلى اليوم الخميس 4 أيلول 2008 بيانا بمقادير ثلاثة عبادةات إسلامية وهي : صدقة الفطر التي يدفعها المسلمون في شهر رمضان المبارك ، و فدية الصوم ونصاب زكاة المال العامة .
وأوضح مجلس الافتاء الاعلى في فلسطين ان مقدار صدقة الفطر بحدها الأدنى ثمانية شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى ، ومن شاء أن يزيد تطوعا فهو خير له مراعاة لمصلحة الفقير في هذه الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية الراهنة .
وبين البيان انه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان ليتمكن الفقراء والمساكين والمحاويج سد حاجاتهم الضرورية وشراء ما يلزمهم ، ولا يجوز من الناحية الشرعية الإسلامية تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل ، فمن لم يخرجها في هذا الوقت المذكور آنفا تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك ، وتعتبر صدقة من الصدقات ، وهو يأثم لتأخيرها بلا عذر شرعي إلى ما بعد صلاة عيد الفطر . ومن حكم صدقة الفطر أنها طهرة للصائم وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد .
وفيما يتعلق بمقدار فدية الصوم للمريض مرضاً مزمناً ( الذي لا يرجى شفاؤه ) والشخص الطاعن في السن الذي لا يقوى على الصوم إلا بمشقة إخراج فدية الصوم ، إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه ، مع مراعاة مستوى النفقات ومصروفات الطعام للعائلة المسلمة التي تخرج الفدية .
وبالنسبة لنصاب زكاة المال بالذهب والفضة ، فهو ( 1500 دينار اردني على ) أساس كل دينار = 5 شواكل أو ما يعادله من العملات المتداولة الأخرى في البلاد ، بناء على ضوء سعر الذهب في الأسواق المحلية الفلسطينية عند صدور هذه الفتوى الإسلامية .
ونصاب الزكاة النقدية 1500 دينار
وفدية المريض والطاعن بالسن بدل الصيام وجبتين يوميا
فلسطين ( إسراج ) أصدرت دار الافتاء الفلسطينية - مجلس الافتاء الاعلى اليوم الخميس 4 أيلول 2008 بيانا بمقادير ثلاثة عبادةات إسلامية وهي : صدقة الفطر التي يدفعها المسلمون في شهر رمضان المبارك ، و فدية الصوم ونصاب زكاة المال العامة .
وأوضح مجلس الافتاء الاعلى في فلسطين ان مقدار صدقة الفطر بحدها الأدنى ثمانية شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى ، ومن شاء أن يزيد تطوعا فهو خير له مراعاة لمصلحة الفقير في هذه الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية الراهنة .
وبين البيان انه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان ليتمكن الفقراء والمساكين والمحاويج سد حاجاتهم الضرورية وشراء ما يلزمهم ، ولا يجوز من الناحية الشرعية الإسلامية تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل ، فمن لم يخرجها في هذا الوقت المذكور آنفا تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك ، وتعتبر صدقة من الصدقات ، وهو يأثم لتأخيرها بلا عذر شرعي إلى ما بعد صلاة عيد الفطر . ومن حكم صدقة الفطر أنها طهرة للصائم وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد .
وفيما يتعلق بمقدار فدية الصوم للمريض مرضاً مزمناً ( الذي لا يرجى شفاؤه ) والشخص الطاعن في السن الذي لا يقوى على الصوم إلا بمشقة إخراج فدية الصوم ، إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه ، مع مراعاة مستوى النفقات ومصروفات الطعام للعائلة المسلمة التي تخرج الفدية .
وبالنسبة لنصاب زكاة المال بالذهب والفضة ، فهو ( 1500 دينار اردني على ) أساس كل دينار = 5 شواكل أو ما يعادله من العملات المتداولة الأخرى في البلاد ، بناء على ضوء سعر الذهب في الأسواق المحلية الفلسطينية عند صدور هذه الفتوى الإسلامية .