شبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
04-11-2009, 04:39 PM
إعتماد الجدول الزمني
لمراحل العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية 2010
من لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين
رام الله ( إسراج ) اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني - نوفمبر 2009 ، الجدول الزمني للمدد القانونية لكافة مراحل العملية الانتخابية، وكيفية التسجيل للناخبين والمرشحين.
http://www.palpress.ps/arabic/images/imgs/103/2009-10-28_169399303.jpg
جاء ذلك، خلال ورشة العمل الأولى حول الانتخابات الفلسطينية التي عقدتها وكالة الانترنيوز بالتعاون مع مشروع ايفيس ولجنة الانتخابات المركزية.
وقالت سهير دويك من اللجنة المركزية إن العملية الانتخابية يجب أن تمر بعدة مراحل ضمن جدول زمني محدد من موعد إعلان المرسوم الرئاسي لموعد الانتخابات المقرر بالرابع والعشرين من كانون ثاني، 'أي أن مراحل الجدول تتقسم على تسعين يوما'.
وأضافت أن الهدف من هذا الجدول هو معرفة المواطنين بحقوقهم، ومعرفة وسائل الإعلام بواجباتها خلال عملية الانتخابات.وأوضحت أن الجدول مرتب زمنيا، بعيدا عن أي ظروف سياسية قد تطرأ تعطل إجراء عملية الانتخابات، مبينة أن أي تغيير بالموعد سيكون بقرار رئاسي.
وبينت أن اللجنة التحضيرية للانتخابات أصبحت جاهزة، كما وسيتم توزيع النشرات التوعوية 'صوتية ومصورة ومكتوبة' على وسائل الإعلام في الموعد المحدد.
وحول عملية التسجيل للناخبين، أشارت دويك إلى أن أهمية وجود سجل للناخبين تكمن بعدة مزايا، منها: تحديد مسألة الأهلية للتصويت، والتخطيط، وتحديد مكان التصويت للناخب، والحيلولة دون الازدواج في التصويت، والشفافية وفتح السجل للمراقبة.
وبينت هيكلية لجنة الانتخابات التي تتكون من تسعة أعضاء، وتتركز مهام وصلاحيات اللجنة بقوانين الانتخابات 'العامة والمحلية' المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، وتطبيق قانون الانتخابات العامة والمحلية وإصدار الأنظمة وفق أحكام هذا القانون، واعتماد المراقبين المحليين والدوليين، ووضع قواعد السلوك، وإصدار البطاقات الخاصة بهم، وتعيين المستشارين-الموظفين– وطواقم التسجيل والاقتراع، إضافة إلى الموافقة على مواقع مراكز التسجيل والاقتراع بتنسيب من مكاتب المناطق الانتخابية.
وأشارت إلى مهام اللجنة التي تتمحور في الموافقة على طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في الانتخابات العامة، وعلى طلبات الترشيح للقوائم للمجالس المحلية، والبت في الاعتراضات الناشئة عن عمليات التسجيل للناخبين والمرشحين، وإعادة الانتخابات في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات تؤثر في نتيجة الانتخابات، وإعلان نتائج الانتخابات الأولية والنهائية، وإجراء الاستفتاءات حسب المراسيم الصادرة بشأنها.
بدوره، عرض أنيس أبو سباع من اللجنة المركزية للانتخابات شروط الترشيح لشغل منصب الرئيس، حيث يجب أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين، وأتم الأربعين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية، وأن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي وتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.
وبين أن المرشح يحرم من حقه في الترشيح في الرئاسة بحال كان محروماً من حق الانتخاب، ومن حرم من حق الترشيح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة وذلك خلال فترة نفاذ القرار، ومن كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وقال إن شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي أن يكون المرشح فلسطينياً، وأتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وأن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي، وأن لا يكون محكوماً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد، كما أن هناك عدد من الفئات التي لا يجوز لها الترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس التشريعي إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم وهم: الوزراء، وموظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والأمنيين و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لأشرافها، وموظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، ومدراء ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية.
ولفت إلى أنه لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناصبهم، ولا يجوز لأي منهم العودة إلى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خلالها، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب الخاص بتلك المجالس أو الهيئات.
وبين أنه يستثنى مما سبق من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشح لمنصب الرئيس لفترة جديدة، وكذلك أعضاء المجلس التشريعي عن الفترة السابقة للانتخابات.وأوضح أنه لا يجوز للقضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظين ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة إلى وظائفهم.وفيما يلي الجدول الزمني للمدد القانونية لكافة مراحل العملية الانتخابية حسب القرار بقانون رقم 1 للعام 2007 بشأن الانتخابات العامة:
الحدث الانتخابي عدد الأيام تاريخ التنفيذ
التسجيل والنشر والاعتراض 5 10-14/11/2009
البت بالطلبات والطعون من قبل اللجنة 5 15 -19/11/2009
الطعن أمام المحكمة بقرارات اللجنة 2 20-21/11/2009
بت المحكمة في الطعون المقدمة بقرارات اللجنة 5 21-25/11/2009
فتح باب الترشيح 12 30/11-11/12/2009
آخر يوم لانسحاب مرشحي القوائم 1 9/12/2009
إقفال باب الترشيح 1 11/12/2009
نظر اللجنة بطلبات الترشيح 5 11-15/12/2009
نشر القائمة الأولية بأسماء المرشحين 1 17/12/2009
قبول الاعتراضات على أسماء المرشحين 3 17-19/12/2009
بت اللجنة في الاعتراضات المقدمة على الترشيح 3 20-22/12/2009
الطعن بقرارات اللجنة بخصوص الترشيح أمام المحكمة 3 23 -25/12/2009
فصل المحكمة بالطعون المقدمة ضد طلبات الترشيح 7 25-31/12/2009
اليوم الأخير لانسحاب مرشحي الرئاسة والقوائم 1 1/1/2010
البدء باعتماد الوكلاء والممثلين 14 2-15/1/2010
نشر القوائم النهائية بأسماء القوائم وأسماء مرشحيها 1 2/1/2010
بدء الدعاية الانتخابية 21 2-22/1/2010
الاقتراع المسبق لقوى الأمن 1 22/1/2010
التوقف عن الدعاية الانتخابية 1 23/1/2010
يوم الاقتراع 1 24/1/2010
إعلان نتائج الانتخابات الأولية والبدء بإجراءات الفرز النهائي 2 25-26/1/2010
إعلان النتائج النهائية 14 25/1-7/2/2010
إصدار النتائج النهائية 1 7/2/2010
تقديم الطعون بالنتائج النهائية لدى محكمة الانتخابات 2 8-9/2/2010
الدورة الثانية في حال لم يحصل واحد من مرشحي الرئاسة على الأغلبية المطلقة 15 8-22/2/2010
البت في الطعون من قبل المحكمة 5 10-14/2/2010
لمراحل العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية 2010
من لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين
رام الله ( إسراج ) اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين ، اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني - نوفمبر 2009 ، الجدول الزمني للمدد القانونية لكافة مراحل العملية الانتخابية، وكيفية التسجيل للناخبين والمرشحين.
http://www.palpress.ps/arabic/images/imgs/103/2009-10-28_169399303.jpg
جاء ذلك، خلال ورشة العمل الأولى حول الانتخابات الفلسطينية التي عقدتها وكالة الانترنيوز بالتعاون مع مشروع ايفيس ولجنة الانتخابات المركزية.
وقالت سهير دويك من اللجنة المركزية إن العملية الانتخابية يجب أن تمر بعدة مراحل ضمن جدول زمني محدد من موعد إعلان المرسوم الرئاسي لموعد الانتخابات المقرر بالرابع والعشرين من كانون ثاني، 'أي أن مراحل الجدول تتقسم على تسعين يوما'.
وأضافت أن الهدف من هذا الجدول هو معرفة المواطنين بحقوقهم، ومعرفة وسائل الإعلام بواجباتها خلال عملية الانتخابات.وأوضحت أن الجدول مرتب زمنيا، بعيدا عن أي ظروف سياسية قد تطرأ تعطل إجراء عملية الانتخابات، مبينة أن أي تغيير بالموعد سيكون بقرار رئاسي.
وبينت أن اللجنة التحضيرية للانتخابات أصبحت جاهزة، كما وسيتم توزيع النشرات التوعوية 'صوتية ومصورة ومكتوبة' على وسائل الإعلام في الموعد المحدد.
وحول عملية التسجيل للناخبين، أشارت دويك إلى أن أهمية وجود سجل للناخبين تكمن بعدة مزايا، منها: تحديد مسألة الأهلية للتصويت، والتخطيط، وتحديد مكان التصويت للناخب، والحيلولة دون الازدواج في التصويت، والشفافية وفتح السجل للمراقبة.
وبينت هيكلية لجنة الانتخابات التي تتكون من تسعة أعضاء، وتتركز مهام وصلاحيات اللجنة بقوانين الانتخابات 'العامة والمحلية' المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، وتطبيق قانون الانتخابات العامة والمحلية وإصدار الأنظمة وفق أحكام هذا القانون، واعتماد المراقبين المحليين والدوليين، ووضع قواعد السلوك، وإصدار البطاقات الخاصة بهم، وتعيين المستشارين-الموظفين– وطواقم التسجيل والاقتراع، إضافة إلى الموافقة على مواقع مراكز التسجيل والاقتراع بتنسيب من مكاتب المناطق الانتخابية.
وأشارت إلى مهام اللجنة التي تتمحور في الموافقة على طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في الانتخابات العامة، وعلى طلبات الترشيح للقوائم للمجالس المحلية، والبت في الاعتراضات الناشئة عن عمليات التسجيل للناخبين والمرشحين، وإعادة الانتخابات في أي مركز من مراكز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات تؤثر في نتيجة الانتخابات، وإعلان نتائج الانتخابات الأولية والنهائية، وإجراء الاستفتاءات حسب المراسيم الصادرة بشأنها.
بدوره، عرض أنيس أبو سباع من اللجنة المركزية للانتخابات شروط الترشيح لشغل منصب الرئيس، حيث يجب أن يكون فلسطينياً مولوداً لأبوين فلسطينيين، وأتم الأربعين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية، وأن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي وتتوفر فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.
وبين أن المرشح يحرم من حقه في الترشيح في الرئاسة بحال كان محروماً من حق الانتخاب، ومن حرم من حق الترشيح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة وذلك خلال فترة نفاذ القرار، ومن كان محكوماً حكماً نهائياً صادراً عن محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وقال إن شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي أن يكون المرشح فلسطينياً، وأتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وأن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي، وأن لا يكون محكوماً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يكون الشخص مرشحاً لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس في آن واحد، كما أن هناك عدد من الفئات التي لا يجوز لها الترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس التشريعي إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم وهم: الوزراء، وموظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والأمنيين و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لأشرافها، وموظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، ومدراء ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية.
ولفت إلى أنه لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناصبهم، ولا يجوز لأي منهم العودة إلى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خلالها، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب الخاص بتلك المجالس أو الهيئات.
وبين أنه يستثنى مما سبق من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشح لمنصب الرئيس لفترة جديدة، وكذلك أعضاء المجلس التشريعي عن الفترة السابقة للانتخابات.وأوضح أنه لا يجوز للقضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظين ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة إلى وظائفهم.وفيما يلي الجدول الزمني للمدد القانونية لكافة مراحل العملية الانتخابية حسب القرار بقانون رقم 1 للعام 2007 بشأن الانتخابات العامة:
الحدث الانتخابي عدد الأيام تاريخ التنفيذ
التسجيل والنشر والاعتراض 5 10-14/11/2009
البت بالطلبات والطعون من قبل اللجنة 5 15 -19/11/2009
الطعن أمام المحكمة بقرارات اللجنة 2 20-21/11/2009
بت المحكمة في الطعون المقدمة بقرارات اللجنة 5 21-25/11/2009
فتح باب الترشيح 12 30/11-11/12/2009
آخر يوم لانسحاب مرشحي القوائم 1 9/12/2009
إقفال باب الترشيح 1 11/12/2009
نظر اللجنة بطلبات الترشيح 5 11-15/12/2009
نشر القائمة الأولية بأسماء المرشحين 1 17/12/2009
قبول الاعتراضات على أسماء المرشحين 3 17-19/12/2009
بت اللجنة في الاعتراضات المقدمة على الترشيح 3 20-22/12/2009
الطعن بقرارات اللجنة بخصوص الترشيح أمام المحكمة 3 23 -25/12/2009
فصل المحكمة بالطعون المقدمة ضد طلبات الترشيح 7 25-31/12/2009
اليوم الأخير لانسحاب مرشحي الرئاسة والقوائم 1 1/1/2010
البدء باعتماد الوكلاء والممثلين 14 2-15/1/2010
نشر القوائم النهائية بأسماء القوائم وأسماء مرشحيها 1 2/1/2010
بدء الدعاية الانتخابية 21 2-22/1/2010
الاقتراع المسبق لقوى الأمن 1 22/1/2010
التوقف عن الدعاية الانتخابية 1 23/1/2010
يوم الاقتراع 1 24/1/2010
إعلان نتائج الانتخابات الأولية والبدء بإجراءات الفرز النهائي 2 25-26/1/2010
إعلان النتائج النهائية 14 25/1-7/2/2010
إصدار النتائج النهائية 1 7/2/2010
تقديم الطعون بالنتائج النهائية لدى محكمة الانتخابات 2 8-9/2/2010
الدورة الثانية في حال لم يحصل واحد من مرشحي الرئاسة على الأغلبية المطلقة 15 8-22/2/2010
البت في الطعون من قبل المحكمة 5 10-14/2/2010